الفاضل الهندي
215
كشف اللثام ( ط . ج )
والبراج ( 1 ) ، وسيأتي في الصيد والذبائح . ( و ) لبس ( الحرير المحض محرم على الرجال خاصة ) في الصلاة وغيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وتبطل عندنا الصلاة فيه ، خلافا لأكثر العامة ( 5 ) ، كان ساترا أو لا ، كالتكة والقلنسوة كما في المختلف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، وفاقا لظاهر المفيد ( 8 ) وسلا ر ( 9 ) والسيدين ( 10 ) وابني حمزة ( 11 ) والجنيد ( 12 ) وغيرهم ، وصريح الغنية ( 13 ) والجامع ( 14 ) . قال الصدوق : لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ( 15 ) ، للعمومات . وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض ( 16 ) . واستحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير ( 17 ) . وفي الإرشاد : جواز التكة والقلنسوة من الحرير ( 18 ) . وفي التلخيص : جواز
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 31 ، كتاب الطهارة . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 87 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 25 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 12 . ( 5 ) المجموع : ج 3 ص 180 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 79 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 12 ، 19 . ( 8 ) المقنعة : ص 150 . ( 9 ) المراسم : ص 64 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 28 . ( 11 ) الوسيلة : ص 87 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 82 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ذيل الحديث 814 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 267 ، ب 11 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 17 ) النفلية : ص 102 . ( 18 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 246 .